الإستبصار في باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها (١).
د ـ رواية جماعة من الأجلّة غيرهما عنه ، مثل ابن فضّال (٢) ، وعلي بن الحكم (٣) ، وإسماعيل بن مهران (٤) ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع (٥) ، وعبيس ابن هشام (٦) ، وصالح بن خالد (٧) ، والحسن بن علي الوشاء (٨) ، وسعيد بن يسار (٩) ، ومحمّد بن عبد الحميد (١٠).
وامّا الثانية :
ففي أصحاب الكاظم عليهالسلام خاصّة : منصور بن يونس بزرج ، له كتاب ، واقفي (١١) ، وذكره في أصحاب الصادق (١٢) عليهالسلام ، والفهرست (١٣) من غير تعرّض لمذهبه كالنجاشي (١٤).
وفي الكشي : حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمّد بن أصبغ ، عن إبراهيم ، عن عثمان بن القاسم ، قال : قال لي منصور بزرج : قال لي أبو الحسن
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥.
(٢) أصول الكافي ٢ : ٣٤٩ / ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٣.
(٤) أصول الكافي ٢ : ٣٤٣ / ٣.
(٥) فهرست الشيخ : ١٦٤ / ٧٠٩.
(٦) رجال النجاشي : ٤١٣ / ١١٠٠.
(٧) الكافي ٦ : ١٢٧ / ٣.
(٨) أصول الكافي ٢ : ١٤٩ / ٣.
(٩) أصول الكافي ٢ : ٩٥ / ٢٠.
(١٠) أصول الكافي ١ : ٢٠٦ / ٣.
(١١) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢١.
(١٢) رجال الشيخ : ٣١٣ / ٥٣٤.
(١٣) فهرست الشيخ : ١٦٤ / ٧١٩.
(١٤) رجال النجاشي : ٤١٣ / ١١٠٠.