الأوّل. فإنه قال في (الاستبصار) ـ بعد أن نقل (١) صحيحة عبد الحميد الطائي المتقدمة ، وصحيحة محمد بن مسلم الدالتين على أن الرجعة بغير جماع رجعة ما صورته ـ : (فالوجه في هذين الخبرين أنه تكون رجعة بغير جماع ، بمعنى أنه يعود إلى ما كان عليه من أنه يملك مواقعتها (٢) ، ولو لا الرجعة لم يجز ذلك ، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها تطليقة اخرى للعدة وإن لم يواقع ، ونحن إنما اعتبرنا ، المواقعة فيمن أراد ذلك ، فأما من لا يريد ذلك فليس الوطء شرطا له) (٣) انتهى.
وهو صريح في أن مراده بالطلاق العدّي هو الثاني المسبوق بالمواقعة كما لا يخفى. وقال أيضا بعد إيراد صحيحة البزنطي ، وحسنة أبي علي بن راشد المتقدمتين الدالتين على وقوع الطلقة الثانية وجوازها بعد المراجعة من غير جماع ما لفظه : (لأنه ليس في هذه الأخبار ان له أن يطلّقها طلاق العدّة ونحن إنّما نمنع أن يجوز له أن يطلّقها طلاق العدة ، فامّا طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك) (٤) إلى آخره. فإنه كما ترى قد حمل قوله عليهالسلام في صحيحة البزنطي : «تقع عليه التطليقة الثانية» وقوله في حسنة أبي علي : «يجوز له ذلك» على كون ذلك الطلاق الثاني سنيّا لا عدّيّا.
وبالجملة ، فحيث كان محل النزاع والاختلاف في الأخبار ، إنما هو بالنسبة إلى وقوع الطلقة الثانية الواقعة بعد الرجعة بغير مواقعة وصحتها وعدمه ، فبعض الأخبار دل على صحة ذلك الطلاق ، وبعضها على عدم صحته ووقوعه حمل (٥)
__________________
(١) في النسختين بعدها : في خبر أما.
(٢) من «ح» ، وفي «ق» موافقتها.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٨١ / ذيل الحديث : ٩٩٦.
(٤) الاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ذيل الحديث : ٩٩٩.
(٥) جملة جواب الشرط لاسم الشرط : حيث.