الثالث بحكمها لتحرم (١) في الثالثة عليه قطعا ، بخلاف ما لو طلّقها على غير هذا الوجه ، فإن فيه أخبارا كثيرة تؤذن بعدم التحريم تقدم بعضها) (٢) انتهى.
أقول : واستند الشيخ في وجه الجمع الذي ذكره إلى رواية المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الذي يطلّق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والتي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق» (٣).
وأورد عليه أنه لا دلالة فيها إلا على أن الجماع بين الطلاقين شرط في التحريم المحوج إلى المحل. وأما التفصيل بالسني والعدّي واشتراط الجماع بعد الرجوع في العدّي خاصة ، فلا دلالة فيها عليه. وفي هذا الخبر أيضا من الإشكال ما يمنع من العمل به والاعتماد عليه ، لدلالته على أن غير الطلاق العدّي لا تبين به منه في الثالثة ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب ، ومنهم الشيخ أيضا ، فهي مخالفة لقواعدهم. نعم ، ربما يمكن انطباقها على مذهب ابن أبي عقيل هذا. وعندي فيما ذهب إليه الشيخ رحمهالله من الجمع المذكور نظر من وجهين :
أحدهما : ما ذكره في (المسالك) ، في بيان أحد وجهي التحكم الذي نسبه المحقّق إلى الشيخ من أن الحمل على الطلاق العدّي يوجب اشتراطه بسبق الوطء مع أن الشرط فيه إنما هو تأخر الوطء وما أجاب به شيخنا الشهيد الثاني عنه من أن الواطئ الذي جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عدّيا ـ إلى آخره ـ ينافي ما صرّح به الشيخ من أن مراده بالطلاق العدّي هو الثاني لا
__________________
(١) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : للتحريم.
(٢) مسالك الأفهام ٩ : ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٦ / ١٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٩ ، ح ٣.