فلا حاجة إلى المسّ ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث.
قال : (وإنّما جاز هذا التأويل ، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقوله عليهالسلام : «وإلّا فإنما هي (١) واحدة» ، حتى إنه صدر ذلك عن الأئمَّة عليهمالسلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : «إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة») انتهى كلامه رفع مقامه.
وأشار بحديث أبي جعفر عليهالسلام إلى رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : «اخبرك بما صنعت أنا بامراة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم طلقتها (٢) ، حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها (٣) حتى إذا طمثت وطهرت ، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر (٤) بغير جماع بشهود ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة» (٥).
وما ذكره قدسسره من الجمع لا يخلو عندي من قرب ، ويؤيده ما ورد في تفسير قوله سبحانه (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) (٦) من رواية الحلبي عن أبي
__________________
(١) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : فانها ، بدل : فإنما هي.
(٢) في «ح» : تركتها.
(٣) ليست في «ح».
(٤) من غير جماع بشاهدين .. على طهر ، سقط في «ح».
(٥) الكافي ٦ : ٧٥ ـ ٧٦ / ١ ، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وسائل الشيعة ٢ : ١١٩ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٤ ، ح ٣.
(٦) البقرة : ٢٣١.