عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ، قال : «الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله تعالى عن ذلك» (١).
ورواية الحسن بن زياد عنه عليهالسلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأة ، ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثم يطلّقها ؛ فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلّا أن يطلق ويراجع ، وهو ينوي الإمساك» (٢).
فإن هاتين الروايتين صريحتان في أنه (٣) متى كان قصده من المراجعة مجرد البينونة فلا يجوز له ذلك ، ولا يصحّ طلاقه الثاني لما فيه من الإضرار بها في مدة العدد الثلاث بعدم الجماع ، وقد يكون المدة تسعة أشهر ، مع أن غاية ما رخص به الشارع في ترك الجماع إذا كانت زوجة أربعة أشهر. وحينئذ ، فالزيادة على ذلك إضرار محض ، فنهى الله سبحانه عنه.
والظاهر أنه من أجل هذا النهي الموجب للتحريم ، بل وبطلان الطلاق كان الإمام صلوات الله عليه (٤) لما قصد بالمراجعة والطلاق بعدها البينونة لقوله : «وانما فعلت ذلك ..» ـ إلى آخره ـ يجامع بعد كل رجعة.
وبالجملة ، فهذا الوجه عندي ـ لما ذكرته ـ في غاية القوة ، وعليه تجتمع أكثر أخبار المسألة ، ولعل في قوله في موثقة إسحاق بن عمار الاولى (٥) : (ثم بدا له فراجعها) إشارة إلى ذلك ، بمعنى بدا له وظهر له إرادة المعاشرة فراجع. وعلى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٧٢ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٣٤ ، ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١٥٦٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٣٤ ، ح ١.
(٣) في «ح» : فإنه ، بدل : في أنه.
(٤) سقط في «ح».
(٥) انظر الدرر ٢ : ٩١.