هذا (١) يمكن تطبيق الروايات الثلاث الاول التي ذكرناها في أدلّة (٢) مذهب ابن أبي عقيل فإنها وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى ذلك إلّا إنها بالتأمّل في مضامينها والتعمق في معانيها ، يظهر أنها إنما خرجت من ذلك القبيل.
أما صحيحة عبد الرحمن فإنه إنما سأل عن الرجل إذا طلق ، فهل له أن يراجع أم لا ، فأجاب عليهالسلام : «لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسّها» (٣). وأنت خبير بأن هذا الجواب بحسب الظاهر غير منطبق على السؤال.
والظاهر أنه عليهالسلام فهم من السائل بقرينة حالية أو مقالية وإن لم ينقل في الخبر أن مراده السؤال عن الرجعة لمجرد إيقاع الطلاق بعدها ، فأجاب عليهالسلام بالنهي عن ذلك الطلاق على هذا النحو : «إلّا أن يمسها» ، كما فعله الباقر عليهالسلام فيما تقدم من حديث أبي بصير ، ومعناها يرجع إلى معنى رواية أبي بصير كما أوضحناه سابقا.
وأما رواية المعلى فالظاهر أن غرض السائل أنه هل يصحّ الطلاق من غير رجعة ، بمعنى أنه يترتّب عليه ما يترتّب على الواقع بعد الرجعة من البينونة ونحوها؟ وغرضه من ذلك استعلام ما لو قصد البينونة بالطلاق على هذا النحو ، فإنه لا ثمرة للطلقة الثانية لو صحت إلّا قصد ذلك وحصوله ، فأجاب عليهالسلام بأنه «لا يقع الطلاق الثاني على هذا الوجه ، إلّا مع الجماع بعد المراجعة».
وأما موثقة إسحاق بن عمار ، فهي صريحة في ذلك ، فإن إيقاع ذلك في يوم أو في طهر ، دليل على كون الباعث على تلك الرجعة ، هو مجرد قصد البينونة ؛ فلذا نسبه إلى مخالفة السنة.
__________________
(١) في «ح» بعدها : الوجه.
(٢) في أدلّة ، سقط في «ح».
(٣) الكافي ٦ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٢ ، باب أن المراجعة لا تكون إلّا بالموافقة ، تهذيب الأحكام ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤١ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٧ ، ح ٢.