أقول : والاحتياط هنا بالتوقف على ذهاب الحمرة عند من قام له الدليل على أن الغروب عبارة عن استتار القرص المعلوم ، لعدم رؤيته عند المشاهدة ، مع عدم الحائل محمول على الاستحباب ، وأما عند من يجعل أمارة الغروب زوال الحمرة كما هو المختار عندنا ـ لحمل تلك الأخبار على التقية ـ فهو محمول على الوجوب. وكلامه عليهالسلام هنا محتمل لكل من الأمرين.
ومن ذلك صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام في المتمتع بها ، حيث قال فيها : «اجعلوهن من الأربع» ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : «نعم» (١).
والظاهر كما استظهره أيضا جملة من أصحابنا (٢) ـ رضوان الله عليهم ـ حمل الاحتياط هنا على المحاذرة من العامة والتقية منهم ؛ لاستفاضة النصوص وذهاب جمهور الأصحاب إلى عدم الحصر في المتعة ، وأنها ليست من السبعين (٣) فضلا عن الأربع. ولعل وجهه أنه إذا اقتصر على جعلها رابعة لم يمكن الاطلاع عليه بكونها متعة ليطعن عليه بذلك ويتيسّر له دعوى الدوام لو أنهم بخلاف ما إذا كانت زائدة على الأربع ، فإنه لا يتم له الاعتذار ولا النجاة من اولئك الفجار.
ومن ذلك رواية شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرئك السّلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٤ ، الاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤٢ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٠ ، أبواب المتعة ، ب ٤ ، ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٢٠ ، أبواب المتعة ، ب ٤ ، ذيل الحديث : ٩.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥١ / ٤ ، باب أنهن بمنزلة الإماء .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٩ ، أبواب المتعة ، ب ٤ ، ح ٧.