يستأمرك ، فتكون أنت آمره. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها» (١).
أقول : ظاهر هذا الخبر كما ترى كون المطلق مخالفا ، ولا خلاف بين الأصحاب في إلزامه بما ألزم به نفسه من صحة الطلاق ، وبه استفاضت جملة من الأخبار أيضا ، وحينئذ فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب ، إلّا إن الأقرب عندي هو أن يقال : إن الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ وإن اتّفقوا على الحكم المذكور ، إلا إن الروايات فيه مختلفة ؛ فإن جملة من الأخبار وإن دلّت على ما ذهب إليه الأصحاب إلا إن جملة منها قد دلّت على أنه : «إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة» (٢).
وحمل بعض الأصحاب لها على غير المخالف يردّه ما اشتمل عليه بعضها من ذكر المخالف.
والحكم حينئذ لا يخلو من نوع اشتباه ؛ لتعارض الأخبار ، والاحتياط فيه مطلوب ، والأمر بالاحتياط في هذا الخبر مما قوّى الشبهة وأكّدها. وحينئذ ، فلا يبعد وجوب الاحتياط هنا. ويحتمل أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار المانعة وإن عبر عن ذلك بالاحتياط ، وجعله في قالبه ، فيتحتّم كون الاحتياط فيه على جهة الوجوب ، والله سبحانه وقائله أعلم بحقيقة الحال.
وأما الأخبار الدالة على رجحان العمل بالاحتياط على الإطلاق ، فهي كثيرة ، ومنها قول أمير المؤمنين عليهالسلام لكميل بن زياد ، فيما رواه الشيخ رحمهالله في (الأمالي)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ ، أبواب مقدمات النكاح ب ١٥٧ ، ج ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٣ / ١ ، باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٩٥ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٥ ، ح ٢.