مسندا عن الرضا عليهالسلام : «يا كميل ، أخوك دينك فاحتط لدينك» (١).
وما رواه الشهيد عن الصادق عليهالسلام في حديث عنوان البصري : «وخذ بالاحتياط لدينك في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا» (٢).
وما رواه الفريقان عنه صلىاللهعليهوآله من قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) ، وما روي عنهم عليهمالسلام : «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط» (٤) وقد تقدم جملة من الأخبار في درة البراءة الأصلية (٥) ناصة على وجوب التوقف في مقام الشبهة وعدم العلم. وحينئذ ، فما ذهب إليه ذلك البعض المتقدّم ذكره في صدر المسألة من عدم مشروعية الاحتياط خروج عن سواء الصراط ، حيث قال : (إن الاحتياط ليس بحكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه ، بل الواجب أن يعمل به هو ما ساق إليه الدليل (٦)) انتهى.
وهو غفلة عما فصّلته هذه الأخبار التي ذكرناها ، وأجملته الأخبار التي تلوناها. ولعل كلام هذا القائل مبنية على حجيّة البراءة الأصلية والعمل عليها ، إلّا
__________________
(١) الأمالي : ١١٠ / ١٦٨ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٦.
(٢) انظر : بحار الأنوار ١ : ٢٢٦ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦١.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ / ٤٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٣ ، الجامع الصحيح ٤ : ٦٦٨ / ٢٥١٨ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ١٦ / ٢١٦٩ ـ ٢١٧٠.
(٤) ذكره زين الدين الميسي في إجازته لولده ، انظر بحار الأنوار ١٠٥ : ١٢٩ ، وذكره الشيخ محمود بن محمد الأهمالي في إجازته للسيد الأمير معين الدين ابن شاه أبي تراب ، انظر بحار الأنوار ١٠٥ : ١٨٧ ، ولم يورداه على انه حديث.
(٥) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.
(٦) في «ح» بعدها : ورجحه وكل ما ترجح عنده تعيّن عليه وعلى مقلده العمل به ، والعمل بالاحتياط عمل ما لم يؤدّ إليه الدليل.