ومثلها حسنته الاخرى أيضا (١).
ويأتي بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه أن كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فهي حلال لا يحكم بنجاستها ولا يحرم أكلها ؛ لأن الواجب إنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام (٢). والنصوص كما عرفت تدفعه.
ولو قيل : إنه ربما يتمسّك هنا بأصالة عدم التذكية.
قلنا : يعارضه التمسّك بأصالة الطهارة وأصالة الحليّة.
وأما ما ورد في غير المحصور فهو في مواضع ، منها الأخبار الدالة على أن :«كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٣).
ومنها الأخبار الدالة على أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٤). وحيث كان هذا الفرد غير محلّ النزاع في المقام ، فلا فائدة في التطويل (٥) والكلام. وسيأتي في المقام الثاني إن شاء الله تعالى من البسط في البحث ما يتقشع به غياهب الظلام.
هذا ، وأما ما أورده في (المعالم) (٦) على المحقق ، فيندفع بما أشرنا إليه آنفا من أنه قد حصل لنا اليقين بنجاسة أحد الإناءين لا (٧) على التعيين ، وهذا اليقين
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، وسائل الشيعة ١٧ : ٩٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧ ، ح ١.
(٢) من «ح» ، وفي «ق» : التحريم.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤ ، وفيهما : نظيف ، بدل : طاهر.
(٤) انظر : الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ـ ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨ ، و ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٥) في «ح» : تطويل البحث فيه.
(٦) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه ١ : ٣٧٨.
(٧) من «ح».