وأما عن حسنة الحلبي (١) الواردة في الربا ، فنقول :
أولا : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في وجوب ردّ ما اخذ من الربا على مالكه إذا كان الآخذ عالما بالتحريم. أما لو كان جاهلا حال أخذه ، ثم علم فتاب منه ، فهل يجب عليه ردّ ما أخذه بجهالة أم لا؟ قولان اختار ثانيهما الشيخ رحمهالله في (النهاية) (٢) والصدوق في (المقنع) (٣) ، ورواه في (من لا يحضره الفقيه) (٤) ، ويدل عليه ظاهر الآية (٥) ، وبه استفاضت الأخبار ، كحسنة الحلبي المذكورة ، وحسنة اخرى (٦) له أيضا ، ورواية أبي الربيع الشامي (٧) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام وفيها قال : دخل رجل من أهل خراسان [على أبي جعفر عليهالسلام] قد عمل الربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء ، فقالوا : ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر عليهالسلام ، فقص عليه قصّته فقال له أبو جعفر : «مخرجك من كتاب الله عزوجل (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) (٨) ، والموعظة : التوبة (٩)» (١٠).
وما رواه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ طاب ثراه ـ في كتاب
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٨ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٢.
(٢) النهاية : ٣٧٦.
(٣) لم نعثر عليه في المقنع ، عنه في مختلف الشيعة ٥ : ١٠٩ / المسألة : ٧٤.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٧ ـ ٧٨٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ١٢٩ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ذيل الحديث : ٢.
(٥) البقرة : ٢٧٥ ، انظر مختلف الشيعة ٥ : ١١٠ / المسألة : ٧٤.
(٦) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٥ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٩ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٣.
(٧) الكافي ٥ : ١٤٦ / ٩ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٠ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٤.
(٨) البقرة : ٢٧٥.
(٩) إن كان آخذ الربا كافرا وتاب عن كفر حلّ له ما في يده منه ، وإلّا فلا. ولا نسلم أن دلالة الأخبار على أكثر من هذا (أحمد) ، (هامش «ع»).
(١٠) تهذيب الأحكام ٧ : ١٥ / ٦٨ ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٨.