وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك ، وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه» (١).
وظاهر الصحيحتين المذكورتين حلّ الميت فيها وإن كان متميزا ؛ معلّلا بأن الحضيرة إنما جعلت ليصاد بها ، وتنزيلا لها منزلة يده. ولكن الشيخ حمله على عدم المتميّز (٢).
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميت فهو حلال» (٣).
وهو ظاهر ـ كما ترى ـ في تميز الميت من الحي حين إصابته ما فيها. وحمله الشيخ على ما لم يتميز فيه الميت (٤).
وفي كتاب (قرب الإسناد) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، أيحل أكله؟ قال : «إذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس» (٥).
وأنت خبير بأن القول في هذه الأخبار لا يخلو عن [أحد] ثلاثة وجوه :
أحدها : العمل بظاهرها من حل الميت وإن تميز. وحينئذ ، فلا دليل للخصم فيها ؛ فإنه لا يقول به في المقام.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١١ ـ ١٢ / ٤٢ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٣ ـ ٨٤ ، أبواب الذبائح ، ب ٣٥ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢ / ذيل الحديث : ٤٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، باب صيد السمك ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٢ / ٤٥ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٥ ، أبواب الذبائح ، ب ٣٥ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢ / ذيل الحديث : ٤٥.
(٥) قرب الإسناد : ٢٧٩ / ١١١١.