على عدم تحقّق وجود ذلك النسل الحرام في جملة الغنم ، وإن احتمل تحقيقا للتنظير ، كما لا يخفى على الفطن الخبير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن شارح (المفاتيح) في هذه المسألة قد اختلف كلامه وزلت أقدامه ، ولعل نسبة الزلل إلى القلم (١) أولى من النسبة إلى زلة القدم ، حيث قال في مسألة اللحم المختلط ذكيّه بميته ما صورته : (وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت وجب الاجتناب عنهما حتى يعلم الذكي بعينه على المشهور ؛ لوجوب التجنب عن الميتة ، ولا يتم ذلك إلّا بالكف عنهما.
ولما رواه الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن آبائه عليهمالسلام ، قال : سئل علي ـ صلوات الله عليه ـ عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة عمي على صاحبها ، فلا يدري الذكيّة من الميتة ، قال : «يرمي بهما جميعا إلى الكلاب» (٢).
وفي (الدعائم) عن علي عليهالسلام أنه سئل عن شاتين إحداهما ذكية والاخرى غير ذكية ، ولم يعرف الذكية منهما قال : «يرمى بهما جميعا» (٣).
وقيده الأكثر بكونه محصورا دفعا ؛ للحرج ، وهو في محله. ويؤيده ظاهر الخبرين.
وربما قيل بمنع الاجتناب منهما مطلقا ، بل التحريم مخصوص بما إذا كان غير المذكّى معيّنا معلوما ؛ للأخبار الصحيحة المتقدّمة.
ويرد عليه أن مورد تلك الصحاح هو الشيء المجهول الذي لا يعلم كونه حلالا أو حراما ، والمتنازع فيه إنما هو المشتبه المشتمل على الميتة قطعا ، فلا يلزم من الحكم بحلية أحدهما حلية الآخر وإن كان ظاهر قوله عليهالسلام : «فهو لك
__________________
(١) في «ح» : نسبته إلى زلة القلم ، بدل : نسبة الزلل إلى القلم.
(٢) نوادر الراوندي (ضمن مجموعة رسائل) : ٤٦.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٤٠ / ٦٥٥.