حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» يقتضي حلية كل واحد من المشتبهين ، إلّا إن الجمع بين الأخبار بعد رعاية الاحتياط مستدع لما قلنا) انتهى.
وأشار بالأخبار الصحيحة المتقدمة إلى ما قدمه قبيل هذا الكلام من بعض أخبار : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» إلى آخره.
ثم قال ـ في مسألة ما يحلّ ويحرم بالعارض في شرح قول المصنف ثمة : (وإذا اختلط بالحرام فهو له حلال) (١) إلى آخره ـ ما صورته : (وإذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه فيدعه ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان (٢)).
ثم ساق الأخبار التي قدمنا نقلها عنه في أدلة القول المشار إليه ، ثم قال : (ويستفاد من ظواهرها عدم وجوب الاجتناب عن اللحم المذكّى المختلط بالميتة ، إلّا إن المشهور وجوبه كما مرّ. ولعل الفرق بين الميتة وبين السرقة والربا ـ حيث وجب الاجتناب عن المختلط بها دون المختلط بهما ـ إنما هو أصالة الحرمة فيها وعروضه فيهما ، ويحتمل تنزيل الأخبار فيها على الاستحباب. وفي جواز بيع المختلط بها ممّن يستحل الميتة نوع إيماء إلى أن النهي تنزيهي ، والعلم عند الله) انتهى.
أقول : أنت خبير بأن كلامه الأول صريح في موافقة القول المشهور بالتفصيل بين المحصور وغير المحصور ، وحمل الأخبار الدالة على أن «كل شيء فيه حلال وحرام ..» ـ إلى آخره ـ على غير المحصور خاصة ؛ فإن قوله أولا في بيان حجة القول المشهور في وجوب الاجتناب عن اللحم المختلط ذكيّه بميتته ، لوجوب
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٢٤ / المفتاح : ٦٨١.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٩ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٦ ، أبواب الأطعمة والأشربة ، ب ٦٤ ، ح ٢.