مطلق الذكر ، فإنه لم يرد من الشارع منعه (١) ولا أظنّه يلزمه.
الخامس : ما ذهب إليه المحدث (٢) الكاشاني في مسألة نجاسة الماء القليل بالملاقاة من القول بالعدم (٣) ، وفاقا لابن أبي عقيل (٤) الذي شنع عليه في آخر كلامه ، وتبعه عليه بعض محدّثي متأخّري المتأخّرين (٥) استنادا إلى جملة من الأخبار التي هي بالدلالة على خلافه أشبه ، حتى تأوّل الأخبار الدالة على النجاسة على تعددها وصحة أكثرها وصراحتها بتأويلات بعيدة ، وحملها على محامل غير سديدة ، كما أوضحناه في رسالتنا (قاطعة القال والقيل في نجاسة الماء القليل).
السادس : ما ذهب إليه المحدّث المشار إليه (٦) ـ من بين العلماء كلهم مجتهدهم (٧) وأخباريّهم ، وشنع على من خالفه فيه ـ من القول بعدم تعدّي النجاسة إلّا من عين النجاسة دون ما لاقته بعد إزالتها عنه بالتمسيح ونحوه ، من غير تطهير ؛ استنادا إلى ما توهّمه من بعض الأخبار التي لا صراحة ، بل ولا ظهور لها في ذلك ، كما حققناه في الرسالة المشار إليها ، وفي كتابنا (الحدائق الناضرة) (٨).
السابع : ما وقع في حديث «لا رضاع بعد فطام» (٩) حيث إن الّذي فهمه منه
__________________
(١) في «ح» : منه.
(٢) في «ح» بعدها : المحسن.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٨١ ـ ٨٤ / المفتاح : ٩٣ ، الوافي ٦ : ١٩.
(٤) عنه في مختلف الشيعة ١ : ٣٢ ـ ٣٣ / المسألة : ١٣.
(٥) ذكر ذلك صاحب مفتاح الكرامة المعاصر للمصنّف ، وقد نقله عن الفتوني والسيد عبد الله الشوشتري. انظر مفتاح الكرامة ١ : ٣٠٧.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٧٥ ، الوافي ٦ : ١٥٠ ـ ١٥١.
(٧) في «ح» : مجتهديهم.
(٨) الحدائق الناضرة ٢ : ١٠ ـ ١٧.
(٩) الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ١ ، ٣ ، ٥ ، باب أنه لا رضاع بعد فطام ، الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٨ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب ٥ ، ح ١ ـ ٢.