الصدوق (١) وصاحب (الكافي) (٢) ، هو أن المراد منه : أن المرتضع الأجنبي إذا شرب لبن المرضعة بعد أن يفطم ، فإن ذلك الرضاع لا يحرّم التناكح. والذي فهمه ابن بكير كما رواه عنه الشيخ في (التهذيب) تفسيره بابن المرضعة ، قال في (التهذيب) بعد حكاية كلام ابن بكير في تفسير الحديث المذكور : (أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، فلا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه) (٣) انتهى.
الثامن : ما ذكره الصدوق رحمهالله في (الفقيه) بعد أن روى عن محمّد بن الحسن الصفّار أنه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل مات وأوصى إلى رجلين يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام : «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله» (٤).
قال : (وهذا التوقيع عندي بخطّه عليهالسلام ، وعليه العمل دون ما رواه في (الكافي) (٥)) (٦).
وأشار بذلك إلى ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) بسنده (عن بريد بن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣٠٦ / ذيل الحديث : ١٤٦٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٤ / ذيل الحديث : ٥ ، باب أنه لا رضاع بعد فطام.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣١٨ / ذيل الحديث : ١٣١١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣.
(٥) الكافي ٧ : ٤٧ / ٢ ، باب من أوصى إلى اثنين ..
(٦) انظر الفقيه ٤ : ١٥١ / ذيل الحديث : ٥٢٣. وقوله : وعليه العمل دون ما رواه في (الكافي) ، ليس في الفقيه ، بل ورد بعد قوله : بخطّه عليهالسلام ، في ذيل الحديث : ٥٢٣ قوله : وفي كتاب محمد ابن يعقوب الكليني .. ، ثم ساق الحديث الذي أشار إليه المؤلّف بعده. وما في ذيل الحديث : ٥٢٤ ـ وهو قوله عليهالسلام : ذلك له ـ ما نصّه : لست افتي بهذا الحديث ، بل افتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليهالسلام ..