إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في ذلك الباب وغيره (١).
ومن الأخبار الدالة على أصل المدّعى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول (٢) في صلاة السفر ؛ كيف هي؟ وكم هي؟ فقال : «إنّ الله عزوجل يقول (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (٣) ، فصار القصر من الصلاة واجبا كوجوب التمام في الحضر». قال : قلنا : إنما قال الله عزوجل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) ، ولم يقل افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : «أو ليس قد قال الله عزوجل : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (٤)؟ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟» (٥) الحديث.
والتقريب أن زرارة ومحمد بن مسلم علقا (٦) استفادة الوجوب على صيغة أفعل مجردة (٧) ، وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة ، وهما من أهل اللسان وخواص الأئمَّة عليهمالسلام ، والإمام عليهالسلام قررهما على ذلك.
ومنها صحيحة عمر بن يزيد (٨) قال : اشتريت إبلا وأنا بالمدينة فأعجبتني إعجابا شديدا ، فدخلت على أبي الحسن الأول عليهالسلام فذكرتها ، فقال : «مالك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟».
قال : فمن إعجاب بها أكريتها ، وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة ، فسقطت كلها.
__________________
(١) الكافي ١ : ٢٠٨ ـ ٢١٠ ، باب ما فرض الله عزوجل ..
(٢) ما تقول ، ليس في «ح».
(٣) النساء : ١٠١.
(٤) البقرة : ١٥٨.
(٥) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢٢ ، ح ٢.
(٦) من «ح».
(٧) من «ح».
(٨) الكافي ٦ : ٥٤٣ / ٧ ، باب اتّخاذ الإبل.