قال : فدخلت فأخبرته ، فقال (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (١).
ومنها ما ورد في رسالة الصادق عليهالسلام إلى أصحابه ، المروية في (روضة الكافي) حيث قال فيها : «اعلموا أن ما أمر الله أن (٢) تجتنبوه ، فقد حرمه». إلى أن قال في أثنائها أيضا : «واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما يأمر به ، ولينتهى عما نهى عنه ..
فمن اتّبع أمره فقد أطاعه ، ومن لم ينته عما نهى عنه فقد عصاه ، فإن مات على معصية أكبّه الله على وجهه في النار» (٣).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ؛ لأنّ الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٤)» (٥) الحديث.
وذهب جمع من المتأخّرين ومتأخريهم ، منهم المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني ، والسيّد السند صاحب (المدارك) ـ بل الظاهر أنه أوّل من ذهب إلى ذلك فيما أعلم ـ إلى منع دلالة صيغة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم في كلام الأئمَّة عليهمالسلام وإن كانت كذلك في كلام الله تعالى وكلام الرسول صلىاللهعليهوآله ، مستندين إلى كثرة ورود الأوامر والنواهي عنهم عليهمالسلام ، للاستحباب والكراهة وشيوعها إلى ذلك.
قال في كتاب (المعالم) : (فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمَّة عليهمالسلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم عليهمالسلام ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند
__________________
(١) النور : ٦٣.
(٢) ليست في «ح».
(٣) الكافي ٨ : ٦ ، ٩.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٣ / ١٠٥٢ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٥ ، أبواب العمرة ، ب ١ ، ح ٢.