(القرآن) بالرأي ، وأن المراد به التفسير بغير ما ورد عنهم عليهمالسلام ، فإنه قد ذهب في كتابه المشار إليه إلى ذلك ، ومنع من الاستدلال بالظواهر القرآنية على الأحكام الشرعيّة من غير ورود تفسيرها عن أهل العصمة ، صلوات الله عليهم. وهذا المحدث الكاشاني قد ردّ عليه في ذلك وعرّض به في جملة من مصنّفاته ، ومنها رسالته الموسومة (بالاصول الأصيلة) (١) ، وتفسيره (الصافي). قال في المقدّمة الخامسة من المقدمات تفسير (الصافي) ـ بعد نقل الأخبار الدالة على المنع من تفسير (القرآن) بالرأي ، وتفسيرها وبيان معناها بما لا ينافي ما ذهب إليه من جواز التفسير بما يفهم من اللفظ ويتبادر منه ـ ما صورته : (ومن زعم أن لا معنى لـ (القرآن) إلّا ما ترجمه ظاهر التفسير ، فهو يخبر عن حدّ نفسه ، وهو مصيب في الإخبار عن نفسه ، ولكن مخطئ بردّ الخلق كافة إلى درجته) (٢) انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التعريض العريض والتشنيع الشنيع.
الحادي عاشر : ما وقع له (٣) قدسسره في كتابه المذكور من تغليط جملة المجتهدين في تقدير البعد الثالث في أخبار الكر الواردة بتقديره بالمساحة ، مع أن الصدوق وجملة الأخباريّين فضلا عن المجتهدين على تقديره [بها] ، قال في (الفقيه) : (والكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار) (٤) ؛ استنادا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر الناطقة بأن الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (٥) ، وما ذاك إلّا بتقدير البعد الثالث فيها ، وعلى ذلك جملة القمّيين الذين هم أساطين الأخباريّين.
__________________
(١) الاصول الأصيلة : ٤٢ ـ ٤٤.
(٢) التفسير الصافي ١ : ٣٥.
(٣) في «ح» بعدها : أيضا.
(٤) الفقيه ١ : ٦ / ذيل الحديث : ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣ / ٧ ، باب الماء الذي لا ينجسه شيء ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٩ ، ح ٧.