لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام ، بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا وشمالا فكذا هنا. وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام : «ولا يجوز أن يصلي بين يديه ؛ لإن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله».
والحاصل أن المستفاد من الحديث ، أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة له ، وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدّس من غير فرق ، فينبغي لمن يصلي عند رأس الإمام عليهالسلام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك.
وقد نبهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي ـ على مشرفه السّلام ـ فإنهم كانوا يصلّون في الصفة التي عند رأسه عليهالسلام صفين ، فبينت لهم أن الصفّ الأول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدس ، على صاحبه السّلام. وهذا ممّا ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وكذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل التسليمات) (١) انتهى كلامه ، زيد مقامه ، وعلت في الخلد أقدامه.
وهو ظاهر الجودة والرشاقة لمن رغب لتحقيق الحق واشتاقه ، صريح الدلالة واضح المقالة في أن الممنوع شرعا إنما هو التقدم على الضريح المقدس ـ على ساكنه الصلاة والسّلام ـ دون المساواة والتأخّر.
وهذا الكلام قد نقله عنه شيخنا المجلسي قدسسره في كتاب الصلاة من (البحار) (٢) ، ولم يعترضه بشيء ، وهو مؤذن بميله إليه واعتماده عليه ، وربما (٣) يتوهم أو
__________________
(١) الحبل المتين : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٢) بحار الأنوار ٨٠ : ٣١٥.
(٣) في «ح» : وما ربّما.