في النقض والإبرام من متقدمي الأصحاب ، ومن متأخريهم الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضا بصحة هذه الأخبار وثبوتها عن الأئمّة الأبرار. ولكنا نقتصر على نقل ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام ، فإنه أقوى حجة في النقض والإلزام فمن ذلك ما صرّح به شيخنا الشهيد قدسسره في كتاب (الذكرى) في الاستدلال على وجوب اتّباع مذهب الإمامية المنسوب إلى الأئمّة عليهمالسلام ، حيث قال : (التاسع : اتفاق الامّة على طهارتهم وشرف اصولهم وظهور عدالتهم ، مع تواتر الشيعة (١) إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره ، حتى إنه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليهالسلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف ، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام.
وكذلك عن مولانا الباقر عليهالسلام.
ورجال باقي الأئمّة عليهمالسلام معروفون مشهورون ، اولو مصنفات مشتهرة ومباحث متكثرة قد ذكر كثيرا منهم العامة (٢) في رجالهم. ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت عليهمالسلام.
وبالجملة ، اشتهار النقل والنقلة عنهم عليهمالسلام يزيد أضعافا مضاعفة (٣) كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة. فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبه ما نقل عنهم إليهم عليهمالسلام).
إلى أن قال : (ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم فليطالع (كتاب الحافظ ابن عقدة) ، وفهرست النجاشي ، وابن الغضائري ، والشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكتاب (الرجال) لأبي عمرو الكشّي ، وكتب الصدوق أبي جعفر بن
__________________
(١) في «ح» : التقية.
(٢) تهذيب التهذيب ١ : ٨١.
(٣) ليست في «ح» ، والمصدر.