حدّثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : «ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، ثم يغتسل» (١).
وما رواه في (المعتبر) (٢) ، و (المنتهى) (٣) عن (جامع البزنطي) عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : «ينضح بكفّ بين يديه وكفّا خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، ويغتسل (٤)».
وبذلك أيضا صرّح شيخنا الصدوق ـ عطر الله مرقده ـ في (من لا يحضره الفقيه) حيث قال : (فإن (٥) اغتسل الرجل في وهدة ، وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الذي يغتسل منه ، أخذ كفّا وصبّه أمامه ، وكفّا عن يمينه وكفّا عن يساره (٦) ، وكفّا من خلفه ، واغتسل منه) (٧).
وقال أيضا والده في رسالته إليه : (وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه ، أخذت له كفّا وصببته عن يمينك ، وكفّا عن يسارك ، وكفّا خلفك وكفّا أمامك ، واغتسلت) (٨).
والخبران المنقولان مع العبارتين المذكورتين وإن اشتركا في كون العلة منع رجوع الغسالة ، لكنها مجملة بالنسبة إلى كون المنضوح الأرض أو البدن.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٧ ـ ٤١٨ / ١٣١٨ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، أبواب الماء المضاف ، ب ١٠ ، ح ٢.
(٢) المعتبر ١ : ٨٨.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٢٣.
(٤) من «ح» والمصدر.
(٥) في «ق» قبلها : ويغتسل ، وما أثبتناه وفق «ح» والمصدر.
(٦) في «ق» شماله يساره ، وما أثبتناه وفق «ح» والمصدر.
(٧) الفقيه ١ : ١١ ـ ١٢ / ذيل الحديث : ٢٠.
(٨) انظر المقنع : ٤٦.