قبولها للابتلاع للماء (١) الكثير أكثر ، وبعضها بالعكس.
وقيل : إن الحكمة هي عدم عود ماء الغسل ، لكن لا من جهة كونه غسالة ، بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض. فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها (٢). والظاهر بعده ؛ لأنه لا إيناس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك.
وقيل بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكفّ وينضح على الأرض. صرّح بذلك السيد السند صاحب (المدارك) في حواشي (الاستبصار (٣)) وأيّده بحسنة الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ» (٤).
ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، فقال : «إن عرض في قلبك منه شيء [فافعل] (٥) هكذا» (٦) ، يعني فرّج الماء بين يديك ، ثم توضأ. وفيه :
أولا : أنه يكفي على هذا مطلق النضح ، وإن كان إلى جهة واحدة ، مع أن الخبر قد تضمّن تفريقه في الجهات الأربع ، ومثله الخبران الآخران المتقدمان. وأما النضح إلى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي ، فالظاهر أنه عبارة عن تفريج الماء ، كما في خبر أبي بصير.
__________________
(١) في «ح» : لابتلاع الماء ، بدل : للابتلاع للماء.
(٢) انظر مشارق الشموس : ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٣) في حواشي الاستبصار ، من «ح».
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٣.
(٥) من الاستبصار ، وفي النسختين : نقل.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٧ / ١٣١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٣ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٩ ، ح ١٤.