من الإمام عليهالسلام المنع من الإيذان والإخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محمد ابن مسلم ، أو قبلها كما في رواية ابن بكير؟ وهل هو ـ بناء على ما ذكروه ـ إلّا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ولا ريب في بطلانه؟
الثالث : أنّه لا خلاف في أنه مع الحكم بالطهارة (١) بأصالة الطهارة ، فإنه لا يجوز الخروج عنها إلّا ما يعلم بالنجاسة. لكن هذا العلم المذكور عبارة عن ما ذا؟
فهل هو (٢) عبارة عن القطع واليقين بملاقاة النجاسة ، أو عمّا هو أعم من اليقين والظن مطلقا فيشملهما معا ، أو عما هو أعم منها ، لكن بتقييد الظن بما استند إلى سبب شرعي؟ أقوال تقدم تحقيقها في الدرة الاولى (٣) من درر الكتاب.
ومنها حلية ما لم يعلم حرمته. ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (٤).
وصحيحة ضريس قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن في أرض المشركين والروم ، أنأكله؟ فقال : «ما علمت أنه خلطه (٥) الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام» (٦).
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون (٧) عليك قد
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) سقط في «ح».
(٣) انظر الدرر ١ : ٦٣ ـ ٧٥.
(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ١.
(٥) في «ح» : خلط.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٩ / ٣٣٦ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٤ ، ح ١.
(٧) من المصدر ، وفي النسختين : فيكون.