قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين؟ قال : «يركع ركعتين».
إلى أن قال عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشكّ باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (١).
والمراد بالشكّ هنا : ما هو أعم من الظن بحسنة الحلبي من (٢) أنه «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء» (٣). والنضح هنا للاستحباب بلا خلاف.
وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ـ لما قال له : قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال ـ : «تغسله ولا تعيد». قال : قلت : ولم ذاك؟ قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (٤).
وأنت خبير بأن العمل بهذه القاعدة الشريفة بالنسبة إلى الشكّ في حصول الرافع وعدمه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال يعتريه ، إنما الخلاف في شمولها للشك في فرديّة بعض الأشياء لذلك الرافع ، كما لو حصل الشكّ في فردية الخارج من غير الموضع الطبيعي للناقص. بمعنى أنه هل يكون من جملة النواقض أم لا؟ فهل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ ومرجعه إلى جريانها في نفس أحكامه تعالى ، أو اختصاصها بموضوعاته ، خاصة الذي اختاره المحدّث الأمين الأسترابادي قدسسره.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ٣.
(٢) ليست في «ح».
(٣) الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، باب المنيّ والمذي يصيبان الثوب والجسد ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٤ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٤١ ، ح ١.