الثاني : وإليه يميل كلام الفاضل المحقق الملّا محمد باقر الخراساني في كتاب (شرح الإرشاد) المسمى (بالذخيرة) ، حيث قال في بحث الماء المضاف ـ بعد إيراد صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في النوم ما صورته ـ : (الشك في رفع اليقين على أقسام :
الأول : إذا ثبت [أن] الشيء الفلاني رافع لحكم لكن وقع الشكّ في وجود الرافع.
والثاني : أن الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشكّ في كون بعض الأشياء هل هو (١) فرد له أم لا.
الثالث : أن معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشكّ في اتّصاف بعض الأشياء به ، وكونه فردا له لعارض كتوقّفه على اعتبار معتذر أو غير ذلك.
الرابع : وقع الشكّ في كون الشيء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا؟
والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشكّ ، وإنما يعقل ذلك في الصورة الاولى من تلك الصور الأربع دون غيرها من الصور ؛ لأن في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شكّ في كونه رافعا لم يكن النقض بالشكّ ، بل إنما حصل النقض بوجود ما يشكّ في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشكّ ، فإن الشكّ في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه ، فإن الشكّ في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقيض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه ؛ لأن الشيء إنما يستند إلى العلّة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشكّ ، وإنما يكون ذلك في
__________________
(١) كذا في المصدر ، والصحيح : هي.