صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر.
وممّا (١) يؤيد ذلك أن السابق على هذا الكلام في الرواية ، والذي جعل هذا الكلام دليلا عليه من قبيل الصورة الاولى ، فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه ؛ إذ لا عموم له بحسب الموضع ، بل هو موضوع للعهد ، كما صرّح به بعض المحققين من علماء العربية ، وإنما دلالته على العموم ، بسبب أن الإجمال في مثل هذا الموضع ينافي الحكمة ، وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح.
وظاهر أن الفساد المذكور إنما يكون (٢) حيث ينتفي ما يصلح بسببه الحمل على العهد ، وسبق الكلام في بعض أنواع الماهية سبب ظاهر لصحّة الحمل على العهد من غير لزوم فساد.
نعم ، يتجه ثبوت العموم في جميع أفراد النوع المعهود ، وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخفى) (٣) انتهى كلامه ، زيد إكرامه.
أقول : ويمكن تطرق المناقشة إلى هذا الكلام بأن يقال : إنّه لا يخفى على المتأمل بعين التحقيق والاعتبار فيما أوردناه من الأخبار أن عدم نقض اليقين بالشكّ قاعدة كلية وضابطة جلية لا اختصاص لها بمادة دون مادة ولا فرد دون فرد ، وهو الذي اتفقت عليه كلمة الأصحاب كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في هذا الباب.
والوجه فيه أن لامي اليقين والشك فيهما لام التحلية ؛ وهي وإن كانت لا تفيد العموم بحسب الوضع بناء على ما صرّح به جمع من علماء الاصول (٤) ـ وإن
__________________
(١) في «ح» : انما.
(٢) في «ق» بعدها : بسبب أن الإجمال ، وما أثبتنا وفق «ح» والمصدر.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.
(٤) المحصول في علم الاصول ١ : ٣١٧ ، تمهيد القواعد : ١٦٦.