جعفر عليهالسلام : «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما أبى سمرة (١) جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبّره الخبر. فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق مذلل (٢) في الجنة. فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب ، فاقطعها وارم بها إليه فإنه لا ضرار» (٣).
ورواه في (الكافي) أيضا في موضع آخر عن زرارة عنه عليهالسلام مثله ، وزاد : «فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» (٤).
وروى في (الكافي) أيضا بسنده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء. وقال : لا ضرر ولا ضرار» (٥).
والأخبار بذلك كثيرة.
وما ذكره المحدّث الأمين (٦) الأسترابادي قدسسره في كتاب (الفوائد المدنيّة) (٧) ـ من المنع من الاستدلال بأمثال ذلك لظنية الدلالة ، والنهي عن اتّباع الظنون ـ فيه أنه قد استدل به في غير موضع من كتابه المذكور كما لا يخفى على من راجعه.
ومنها وجوب الوفاء بالشرط في العقد إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا.
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) في «ح» : بذلك ، وفي المصدر : يمدّ لك.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، باب الضرار.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨ ، باب الضرار.
(٥) الكافي ٥ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ / ٦ ، باب الضرار.
(٦) ليست في «ح».
(٧) الفوائد المدنيّة : ٩٠.