والأخبار به مستفيضة (١) ، وفي بعضها : «إلّا ما خالف كتاب الله» (٢).
ومنها الخيار في مواضعه المنصوصة كخيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما.
ومنها وجوب البيّنة على المدّعي ، واليمين على المنكر إلّا ما استثنى ممّا هو مذكور في محله. والأخبار به مستفيضة (٣).
ومنها وجوب البناء على الأكثر في الصلاة مطلقا ، ففي موثقة عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو أنقصت لم يكن عليك شيء؟». قلت : بلى. قال : «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت ، فقم فصلّ ما ذكرت أنّك نقصت» (٤) الحديث.
وموثقته الاخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : «يا عمار ، ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين؟ متى شككت فخذ بالأكثر ، وإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (٥).
ويعضد ذلك روايات (٦) الشكوك (٧) المتداولة في كلامهم.
وقد ورد بإزاء هذه القاعدة ما يدلّ على البناء على الأقل مطلقا ، كرواية
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٧ ، أبواب الخيار ، ب ٦ ، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦ ـ ١٨ ، أبواب الخيار ، ب ٦ ، ح ٢ ـ ٤. بالمعنى.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٣ ـ ٢٣٥ ، أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، ب ٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، ٢١٩ ـ ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.
٣ ـ ٤ ، ب ١١.
(٧) في «ح» بعدها : الأربعة.