ورواية ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا. فأتزوجها؟ قال : «نعم هي المصدقة على نفسها» (١).
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك ، قال عليهالسلام : «ليس هذا عليك ، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها» (٢).
ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلّق بها نفسها. واستشكل الفاضل الملّا محمد باقر الخراساني في كتاب (الكفاية) (٣) قبول قولها في موت الزوج ، وجمع من الطلبة المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. والكل ضعيف ، والأخبار تردّه ، منها الخبر المذكور.
ومنها أيضا صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت غيرك ، وحللت لك نفسي. أتصدّق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال عليهالسلام : «إذا كانت المرأة ثقة صدقت» (٤).
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ قال : «وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟» (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، باب التزويج بغير ولي ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٦٩ ، أبواب عقد النكاح ، ب ٣ ، ح ٥.
(٢) خلاصة الإيجاز في المتعة (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٦ : ١٤ ، بحار الأنوار ١٠٠ : ٣١٠ / ٤٩.
(٣) كفاية الأحكام : ٢٠٦ (حجري).
(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٤ / ١٠٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٣ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١ ، ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٣٢ ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ، ح ٥.