(الفقيه) (١) مرسلا ورواه في (التهذيب) (٢) عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عنه صلىاللهعليهوآله.
ومنها قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادّعى مالا ولا منازع له فيه ، وقبول قول المرأة لو ادّعت الخروج من العدّة بالحيض أو الأشهر أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة على عمومها ـ كما ذكرناه ـ وإن لم ترد الأخبار بها بالعنوان المذكور ، إلّا إن اتّفاقها فيما وقفنا عليه من الجزئيات المندرجة تحتها ممّا يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم أيضا من كلام الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف.
ومما يوضح ذلك أن الأخبار المتضمّنة للبينة واليمين في باب الدعاوى لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ؛ إذ موردها إنّما هو النزاع بين اثنين : مدّع ومنكر كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيّات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : «للذي ادّعاه» (٣).
وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت» (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨ / ٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٨ / ٦٥٨.
(٣) الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥ ، باب نوادر كتاب القضاء والأحكام ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، أبواب كيفية الحكم ب ١٧ ، ح ١.
(٤) الكافي ١ : ١٠١ / ١ ، باب أن النساء يصدّقن .. ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٢٢ ، أبواب العدد ، ب ٢٤ ، ح ١.