الصادق عليهالسلام : «خذا [ب] ما اشتهر بين أصحابك» (١). و «دع الشاذ الذي ليس بمشهور ، فإن المجمع عليه أمر لا ريب فيه» (٢)) (٣) انتهى كلامه ، زيد إكرامه.
أقول : هذا الخبر قد نقله قدسسره في الكتاب المذكور في جملة الأخبار الدالة على المعنى المراد من العدالة ، وأنها عبارة عنها (٤) بعد أن اختار تفسيرها بما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور ، وكذا شيخه العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني قدسسرهما في كتابه (العشرة الكاملة) (٥). وحيث كان هذا الخبر بحسب ظاهره كما ترى من الدلالة على صعوبة الأمر فيها تأوّله بما ذكره ونقله عن شيخه المشار إليه في الكتاب المذكور. وهذا الكلام مبني على ما هو ظاهر المشهور ، وبه صرح شيخنا المجلسي قدسسره في (البحار (٦)) (٧) من أن العدالة في جميع المواضع المشترطة فيها عبارة عن أمر واحدة ، وهو إما الملكة كما هو المشهور ، أو حسن الظاهر كما هو القول الآخر ، أو الإسلام كما هو القول الثالث ، ولا تفاوت فيها بالنسبة إلى تلك المواضع.
وعلى هذا القول جرينا سابقا في بعض أجوبة المسائل التي خرجت منا ، إلّا إن الذي يظهر لي الآن ـ وعليه أعتمد وله أعتقد ـ خلاف ذلك ، وهو أن العدالة المشترطة في الفقيه النائب عنهم عليهمالسلام ـ وهو المعبّر عنه في لسان الأصحاب بالفقيه الجامع الشرائط ـ ليست على حسب العدالة المشترطة في غيره من الشاهد والإمام ، التي هي عندنا عبارة عمّا دلّت عليه رواية ابن أبي يعفور ، وأن
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.
(٢) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث.
(٣) منية الممارسين : ٣٣٨.
(٤) في «ح» : عما ذا.
(٥) العشرة الكاملة : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٦) من «م» ، وفي «ح» الرمز : ر ، وفي «ق» : ملاذ الأخيار.
(٧) بحار الأنوار ٨٥ : ٣٢.