(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي لكن ما سلف من ذلك لا مؤاخذة عليه.
والخلاصة ـ إنكم تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه معفوّ عنه.
(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) أي إن نكاح أزواج الآباء تمجّه الأذواق السليمة ، وتؤيد ذلك الشريعة التي هدى الله الناس بها ، فهو قبيح محتقر والسالك فى طريقه مزدرى عند ذوى العقول الراجحة.
قال الإمام الرازي ـ القبح ثلاثة أصناف : عقلىّ وشرعى وعادى ، وقد وصف الله النكاح بكل ذلك ، فقوله سبحانه (فاحِشَةً) إشارة إلى الأول ، وقوله (مَقْتاً) إشارة إلى الثاني ، وقوله (وَساءَ سَبِيلاً) إشارة إلى الثالث.
بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تنافى ما فى النكاح من الصلة بين بعض البشر وبعض ، وهى عدة أقسام :
القسم الأول منها ما يحرم من جهة النسب ، وهو أنواع :
١) نكاح الأصول وإليه الإشارة بقوله :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) والمراد بالأم ما يشمل الجدات : أي إن الله قد حرم عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم والمراد أنه حكم الآن بهذا التحريم والمنع.
٢) نكاح الفروع وذلك قوله :
(وَبَناتُكُمْ) والمراد بهن ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا فى ولادتهن وأصولا لهن.
٣) نكاح الحواشي القريبة ، وذلك ما عناه سبحانه بقوله :
(وَأَخَواتُكُمْ) سواء أكن شقيقات لكم ، أم كن لأم أو لأب.
(٤ و ٥) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم وإليهما الإشارة بقوله :