بما لا يملك عند تحققه الا الثلث من ماله.
واما المعلق على غير الموت ، فبحكم المنجز في التفصيل الآتي ، وان تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت ، ما لم يبطل التصرف به.
واما المنجز : فان كان عن حق واجب عليه قبل المرض ، فلا إشكال في خروجه عن محل النزاع ، وانه ينفذ من الأصل.
وان كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب من الأسباب ، فإن كان من التسبيبات القهرية كالإتلاف ونحوه ، نفذ من الأصل ـ بلا خلاف أيضا. وان أوجد السبب في المرض اختيارا. وان كان من قبيل الاستدانة المجانية كالضمان تبرعا عن الغير ، والكفالة التبرعية الموجبة لغرامة ما على المكفول عند تعذر إحضاره ، فالظاهر نفوذه من الأصل أيضا ، خلافا لبعض كالمحقق في (الشرائع) (١) لأن التصرف انما هو في نفسه وذمته ، دون ما له المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذه من الثلث وان استتبع الوفاء
__________________
الوفاء به ، لأن النذر تكليف ، وهو محال في غير المقدور ، ولقوله (ص) : «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ـ كما في سنن ابي داود ج ٣ باب النذر فيما لا يملك وهل يكتفى بتحقق ذلك الشرط حين النذر ـ فقط ـ أم لا بد من استمراره الى حين الوفاء بالنذر؟ فان اكتفي بمحض تحققه حين العقد كما ـ في المتن ـ فيصح النذر المقيد بالموت ، لتحقق التملك والقدرة حينئذ. والا فيشكل صحة النذر (التفصيل في كتاب النذر من كتب الفقه الموسعة).
(١) قال ـ في لواحق كتاب الضمان ضمن مسائل ـ : «الثانية إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح ـ» ويظهر رأيه أيضا في مسائل القسم الثاني من لواحق كتاب الوصية الخاص بتصرفات المريض.