في الرضاع؟ قال قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا الى قولك ، قال فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : أشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها : ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال قلت بلى ، قال فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وانما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرّم» (١) التي لا تقاوم تلك الأدلة لإعراض الأصحاب عنها ، وموافقتها لمذهب العامة ، فهي محمولة على التقية ، حيث كان مذهبهم الفتوى بذلك ، على ما حكاه في (السرائر) حيث قال : «ان كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، فهي أخته لأمه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له تزويجها لان الفحل غير الأب وبهذا فسروا قول الأئمة عليهم السلام في ظاهر النصوص وألفاظها المتواترة : أن اللبن للفحل ، يريدون : لبن فحل واحد» (٢) انتهى.
فاذا ما عليه المشهور هو الأقوى ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه إذ لو لا لزوم تنزيل الأخبار على الفرض النادر ، بل الأندر ، لأمكن حملها
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٩).
(٢) كتاب النكاح ، باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وتتمة العبارة. واما إذا كان فحلان ولبنان فلا يحرم».