على اعتبار اتحاد الفحل في القدر المحرم ، كما يشم ذلك من خبر (العجلي) المشعر باعتباره في أصل النشر وللتأثير. ومن التقييد بوحدة المرضعة في الخبرين الأخيرين مع عدم اعتبار وحدتها إلا في ذلك اتفاقا.
هذا وما أبعد ـ كما قيل ـ بين قول الطبرسي المكتفي في التحريم بواحدة المرضعة مطلقا حتى بين المرتضعين ، وبين قول العلامة في القواعد من اعتبار اتحاد الفحل مطلقا ، حتى في غيرهما حيث قال : «العاشر لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ، ولا عمتها منه. ولا خالتها ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها ، وان حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل» (١) انتهى.
وأغرب منه موافقة الشارع له في (جامع المقاصد) (٢) ، حيث التفت إلى جهة الاشكال ، وأجاب بما يكون ردا على نفسه حيث قال في شرحه : «أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد ، وقد حققنا هذا فيما تقدم وأوردنا النص
__________________
(١) كتاب النكاح ، المطلب الثالث في أحكام الرضاع فروع (ي) وهو رمز العاشر.
(٢) للمحقق الكركي ـ قدس سره وهو نور الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي الملقب بالمحقق الثاني ، له كتب ومؤلفات فقهية وغير فقهية كثيرة ، وأهم كتبه الفقهية شرح قواعد العلامة في ست مجلدات المسمى ب (جامع المقاصد) طبع منها ثلاثة ، وبقي الآخر مخطوطا ، توفي يوم الغدير ١٨ ذي الحجة من سنة ٩٤٠ ه. على الأصح ـ وكانت وفاته في النجف الأشرف ودفن فيها.
والعبارة الآتية مذكورة في مسائل الرضاع ضمن كتاب النكاح منه وهي (١٢ مسألة) وهذه المسألة شرح العاشرة منها.