بعض أصحابنا ، ولم نعثر على القول به منا إلا ما يحكى عن المصري في (دعائم الإسلام) (١) انه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قال : «يحرم من الرضاع كبيره وقليله حتى المصة الواحدة» ثم قال : وهذا قول بين صوابه لمن تدبره وقوله عليه السلام «لان الله تعالى يقول «وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» والرضاع على القليل والكثير. ويوافقه مكاتبة علي بن مهزيار لأبي الحسن عليه السلام : «يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه قليله وكثيره حرام» (١).
وللإسكافي منافي الثاني ـ فيما حكى عنه ـ أنه قال : «قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم ، الا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه : أنه كلما وقع عليه اسم رضعة وهي ملأه بطن الصبي أما بالمص أو الوجور محرم للنكاح».
ولعله نظرا منه الى ما ورد في الضعيف ـ برجال العامة والزيدية ـ «عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام : انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا» (٢) والقوي : «الرضاع الذي
__________________
(١) هو النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر ، كان في بدء حياته مالكيا ثم استبصر ، ويعرف بالقاضي النعمان أبي حنيفة الشيعي تميزا له عن أبي حنيفة المشهور. ولد ـ على الأصح ـ سنة ٢٥٩ ه. وتوفي في مصر سنة ٣٦٣ ه ، وصلى عليه المعز لدين الله ، ودفن هناك ـ له ترجمة ضافية في تحقيقاتنا على الجزء الرابع من (رجال السيد بحر العلوم).
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١٠).
(٢) المصدر نفسه حديث (١٢).