ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلىء ويتضلع» (١) والحسن المضمر : «سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى تمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم» (٢).
الا ان الجميع كما ترى ، إذ المطلقات ـ على تقدير كونها مسرقة لبيان ذلك ـ يجب تقييدها بما دل على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم ، والروايات المتقدمة ـ مع ضعف سندها ، وعدم العمل بها ، واحتمال بعضها لبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقدير بالعدد ـ لا تقاوم النصوص المستفيضة. بل المتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لا يكون ذلك منه ـ كما ستعرف ـ بل وصريح بعضها عدم الاكتفاء بالرضعة أو الرضعتين المعتضدة بالإجماعات المحكية عن (الخلاف) (ونهج الحق) ومواضع من التذكرة.
ثم ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديرات ثلاثة : بحسب الأثر والزمان والعدد.
أما الأول ، فهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم. ويدل عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة المحكية عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها المعتضدة بنفي الخلاف عنه في كلام جماعة ـ ما استفاض عن الصادق عليه السلام : من التحديد بذلك في الصحيح : «ما يحرم من الرضاع ، الا ما أنبت اللحم وشد العظم» (٣) والصحيح : «قلت :
__________________
(١) المصدر نفسه باب ٤ حديث (٢) وآخره هكذا : «حتى يتضلع ويمتلىء وينتهي بنفسه» وهو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) المصدر نفسه باب ٤ حديث (١) عن ابن أبي يعفور.
(٣) باب ٢ من أبواب ما يحرم من الرضاع من نكاح الوسائل حديث (١٤).