فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما أنبت اللحم والدم» (١) وصحيحة علي بن رئاب قال قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات» (٢) والحسن : «لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم» (٣) ومرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة : «والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه» (٤).
والخبر : «قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ فقال : لا الا ما اشتد عليه العظم وأنبت اللحم» (٥).
وخبر هارون بن مسلم : «عن أبي عبد الله عليه السلام : «لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ـ حتى بلغ عشرا ـ إذا كن متفرقات فلا بأس» (٦) وخبر عبيد ابن زرارة : «عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن الرضاع ما أدنى
__________________
(١) بهذا المضمون تقريبا باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٢).
(٢) باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع من نكاح الوسائل حديث رقم (٢) الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٣) المصدر نفسه باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١) وهي حسنة حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
(٤) المصدر نفسه باب ٤ حديث (٢).
(٥) المصدر نفسه باب ٢ حديث (٢٣) الحديث عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام.
(٦) المصدر نفسه باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١٩).