ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى واحدة ينبته؟ فقال : لا ، فقلت : اثنتان ـ أصلحك الله ـ؟ فقال : لا ، قال : فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» (١) بناء على مخالفة الجواب بما بعد (حتى) لما قبلها ، وخبره الآخر عنه أيضا : «في حديث إلى أن قال ـ : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كان يقال عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا ، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» (٢).
إلى غير ذلك من النصوص ، ولا يضر اشتمال بعضها على الدم يدل العظم ، سيما بناء على إرادة الغريزي منه وهو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل اليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه الى الأعضاء ـ كما في كشف اللثام ، (٣) ولا الاقتصار في بعضها على ما أنبت اللحم ، سيما بناء على الملازمة بينه وبين ما يشد العظم ، أو تخصيصه بما دل على شد العظم أيضا ان اعتبرنا التأثير فيهما ـ كما هو الأقوى ـ لكونه مقتضى الجمع بين النصوص
__________________
(١) المصدر نفسه ، باب ٢ حديث (٢١).
(٢) المصدر نفسه ، حديث (١٨). وهي صحيحة عبيدة ،
(٣) هذه نص عبارة (كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام) للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني المشهور بالفاضل الهندي المتوفى في أصبهان سنة ١١٣٧ ه. والمدفون فيها. وقد وردت في بيان كمية الرضعة المحرمة التي تقدر بواحدة من ثلاث : إما العدد أو إنبات اللحم أو اشتداد العظم. وأول الجملة هكذا ـ بعد استعراض روايات الباب ـ : «والمراد بالدم فيهما ـ أي في حسنة حماد وصحيحة عبيدة ـ الغريزي ، وهو الذي ينسب إليه الإنبات ..»