لم يصرحوا به الا انه داخل فيما قالوه» (١) انتهى.
وحاصله ـ بتوضيح منا ـ حصول العلم العادي بالنمو البالغ حد الأثر المعتبر شرعا بالرضعات الواقعة في المدة الطويلة بعد ضم ما حصل من اللواحق الى السوابق ، وان كان الحاصل من كل منها بنفسه لا يجدي في المقدار ، الا أن الحاصل من المجموع يبلغ الحد المعتبر ، وان تخلل بين النموات الحاصلة من الرضعات نموات حاصلة من غيرها ، لعدم اعتبار التوالي في التقدير بالأثر.
وفيه : ان ذلك انما يتم بعد إحراز مقدمتين : حدوث النمو بكل من الرضعات لينضم بعضه إلى بعض ، وهو ممنوع لاحتمال فساده في مرتبة من مراتب الطبخ ، والنضج في المعدة أو في الكبد أو في النشر الى حيث ينتهي إلى نمو البدن منه ، وقد عرفت أن أصالة الصحة لا تثبت النمو ودوامه بعد فرض حصوله الى أن يبلغ المجموع القدر المعتبر ، وهو ممنوع أيضا ، لأن البدن يتحلل منه ويتخلف بدله وأصالة البقاء ـ مع أنه ضعف في ضعف ـ لا يثبت تحقق عنوان الشرط المعتبر في الأثر ، ولعله لذا لم يجعلوه طريقا للعلم به ، كما اعترف به هو ـ رحمه الله.
وأما الثاني (٢) فهو التقدير بالزمان ، وهو رضاع يوم وليلة بحيث يرتضع كلما يحتاج إليه الصبي حتى يرتوي ، ويصدر بنفسه ، تنزيلا للرضعة والرضاع في الأخبار على المتعارف ، وقوله (ع) : في مرسلة ابن أبي عمير :
__________________
(١) قال ـ قدس سره ـ في كتاب النكاح في عرض كلامه عن شروط الرضاع المحرم تحت عنوان الشرط الثاني ـ الكمية ـ : «وكيف كان ، فللعلم بالأثر طريقان ..».
(٢) أى من شروط المرتضع ، فالشرط الأول ـ كما مر آنفا ـ هو المشار إليه بقوله : أن يكون سنه دون الحولين ..