«الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي بنفسه» (١) كخبر ابن أبي يعفور : «سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلىء بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرّم» (٢) بناء على اعتباره كذلك في الكشف بالعدد أو الزمان عن الأثر ، ولو تعبدا ، والا فلو تحقق الأثر بغيرهما كفى في التحريم.
ويدل على التحريم بهذا التقدير ـ بعد الإجماع المستفيض نقله ، المعتضد بدعوى الاتفاق عليه من غير واحد ـ موثقة زياد بن سوقة : «قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال : لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما» (٣) وضعف السند ـ مع أن الموثقة حجة ـ مجبور بعمل الطائفة بها فيه (٤) وان عورض في العدد بروايات أخر ـ وما عن (المقنع) : انه «سئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٢).
(٢) المصدر نفسه حديث رقم (١).
(٣) المصدر نفسه باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (١).
(٤) أي بالموثقة في التقدير بالزمان.