رضعة متواليات لا يفصل بينهن» (١).
والظاهر انها رواية أخرى ، وإرسالها مجبور بما عرفت.
ولا يعارضه تحديد المدة بثلاثة أيام متواليات كما عن (الفقه) المنسوب إلى الرضا عليه السلام : «والحد الذي يحرّم به الرضاع مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي ، فإنه مختلف : ما أنبت اللحم وقوى العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل» وبخمسة عشر يوما في مرسلة الصدوق ـ المحكية عن (هدايته) : «أنه سئل الصادق عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ «ولا يحرم من الرضاع الإرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع» (١) لإعراض الأصحاب عنهما ، وتطرق الموهنات عليهما مع احتمال قطع الحديث على النسب في الثاني ، فيكون الباقي فتوى منه ، ولا موافق له عليه حينئذ.
ولا التحديد بسنة في صحيح علاء بن رزين عن الصادق (ع) : «سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» (٢) وان صح سنده الا أنه متروك العمل به معرض عنه ، مع اشتماله على اعتبار وحدة الثدي المعلوم عدمه ، الا أن يكون كناية عن وحدة المرضعة ، فيجب طرحه ، أو تصحيفه بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع : على أن المراد في الحولين اللذين هما سن الرضاع والسنة فيه ، فيوافق خبر الحلبي عن الصادق (ع) :
__________________
(١) وأول عبارة (المقنع للصدوق) هكذا : «ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم» راجع : آخر كتاب النكاح منه. ومثله في الوسائل في باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) المصدر نفسه من الوسائل حديث رقم (١٥).
(٣) المصدر نفسه من الوسائل حديث رقم (١٣).