«لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين» (١) وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه (ع) أيضا : «سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعنا من ثدي واحد حولين كاملين» (٢) بناء على إرادة حولي المرتضع المعتبر فيهما وقوع الرضاع ، ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل منهما والقصير ـ لانجباره ابدا بالآخر ـ كيف ولو اعتبر التساوي بينهما وجب حمل الآخر على يومي الاعتدال ، وما يقرب منهما في السنة ، وهو ـ مع بعده ـ ينافي كونه علامة. نعم في الاكتفاء بالتلفيق ـ لو وقع في أثناء أحدهما لحصول المعنى أو وجوب الاحتساب من أولهما للأصل مع الاقتصار على المتيقن في الخروج عنه ـ قولان : اختار ثانيهما جدنا في (الرياض) تبعا لجماعة ، ولعل الأول هو الأقوى والأقرب الى اعتبار العدد في كونهما علامتين للأثر.
وأما الثالث : (٣) وهو التقدير بالعدد ، فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القول بكفاية الرضعة للواحدة كما عرفت ، مع أن الواحد ليس من العدد ، وان تألفت منه الاعداد ، على قولين :
بين قائل بالعشر ونسب ذلك إلى مشهور القدماء منهم : المفيد وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة ـ على ما حكى عنهم ـ وهو المحكى عن المختلف والإيضاح ، واستقر به في اللمعة ، وهو أحد قولي ابن إدريس حيث قال : في أول النكاح من السرائر : «المحرّم عشر رضعات متواليات في الصحيح من المذهب ، وذهب بعض
__________________
(١) المصدر نفسه باب ٥ حديث (١٠).
(٢) المصدر نفسه باب ٥ حديث رقم (٨).
(٣) وهو الثالث من شروط المرتضع ، وهي الأثر ، والزمان ، والعدد : المشار اليه ـ الآن ـ