أصحابنا الى خمس عشرة رضعة ، معتمدا على خبر واحد ، ورواية عمار بن موسى الساباطي ، وهو فطحي المذهب مخالف للحق ، مع أنا قد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل ، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد ، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب» (١) وان قال ـ في أول باب الرضاع ـ : «الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه ، فان علم ذلك ، والا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال ، وقد حكينا الخلاف فيما مضى إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات ، وقويناه ، والذي أفتى به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين والأصل الإباحة والتحريم طارئ ، فالإجماع من الكل يحرم بخمس عشرة رضعة ، فالتمسك بالإجماع أولى وأظهر فان الحق أحق أن يتبع» انتهى. وهذا منه يدل على اضطرابه في المسألة :
وبين قائل بالخمس عشرة ، وهو خيرة الشيخ والعلامة في التذكرة والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، وظاهر القواعد والتحرير والشرائع ، بل اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين : فعن المختلف والمقتصر ، وغاية المرام ونهاية السيد : ان العشر هو قول الأكثر ، وفي (الروضة) نسبته إلى المعظم ، وعن التذكرة وزبدة البيان ، والمفاتيح : أن المشهور هو الخمس
__________________
(١) فإنه قال : «ومن شروط تحريم الرضاع أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم ، فان لم يحصل ذلك فيوما وليلة أو عشر رضعات» ـ هكذا أول العبارة ، وتكملتها : «لأن الرضاع يتناول القليل والكثير فالإجماع حاصل على العشرة وتخصيصها ، ولأن بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ويتعلق بالعموم ، فالأظهر ما اخترنا».