عشرة : وعزاه في (كنز العرفان) إلى الأكثر ، وفي (كنز الفوائد) إلى عامة المتأخرين ، وفي المسالك : إلى أكثرهم ، قال : «وأكثر القدماء على القول بالعشر» ودفع بذلك للتنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار في ذلك : فمن ذهب إلى العشر استدل ـ بعد العمومات ـ بروايات منها : رواية فضيل بن يسار : «عن الباقر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا المخبور ، قلت : وما المخبور؟ قال أم تربي أو ضئر تستأجر أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام» (١) ومنها : الموثق عن عمر بن يزيد قال : «سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، قال إذا كانت متفرقة فلا» (٢) ومنها خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : «لا يحرّم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس» (٣) ومنها خبر عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرّم منه؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ـ ثم قال ـ ترى واحدة ينبته؟ فقال : لا ، فقلت : اثنتان ـ أصلحك الله ـ فقال : لا ، قال :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (١١) باختلاف بسيط في بعض كلمات الحديث.
(٢) المصدر الآنف ذكره حديث رقم (٥)
(٣) المصدر الآنف الذكر حديثان : رقم ٩ و ١٩ منه ، وفي كل منهما هارون عن مسعدة بن زياد العبدي.