أو وكيله أمر بأن يطلقها ، وكان ذلك عليها طلاقا» (١)
ومنها ـ صحيح بريد : «سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال : ما سكتت وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟
قال : فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للولي : اتفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ، ما أنفق عليها ، وان أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها» (٢).
ومنها ـ مرسلة الفقيه ، وفيه : «وفي رواية أخرى : ان لم يك للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج ان شاءت» (٣).
ومنها ـ خبر أبي الصباح : «عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر حي هو أم ميت؟
__________________
(١) في الوسائل ـ المصدر الآنف ـ حديث (٤). وفي آخره :
طلاقا واجبا.
(٢) الوسائل ، كتاب الطلاق باب ٢٣ حكم طلاق زوجة المفقود حديث (١)
(٣) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث (٢).