وهو ـ على أصله ـ حسن حيث لم يعمل بأخبار الآحاد ويؤيده النبوي المروي : «تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه» وخبر السكوني : «عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن عليا (ع) : قال : في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك» (١).
وهما مع ضعف سندهما محمولان على غير مورد الأخبار الواردة في هذا المصمار التي منها ـ موثقة سماعة : «سألته عن المفقود ، فقال : ان علمت أنه في أرض فهي تنتظر له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وان لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض فان لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فهو أملك برجعتها» (٢) وظاهرها الاكتفاء بالأمر بالاعتداد من غير توقف على الطلاق.
ومنها صحيحة الحلبي : «سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن المفقود؟ قال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فان لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال قلت : فإنها تقول : إني أريد ما تريد النساء : قال : ليس لها ذلك ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليه
__________________
(١) الوسائل ـ كتاب الطلاق باب ٢٣ حكم طلاق زوجة المفقود حديث (٣).
(٢) الكافي للكليني ، كتاب الطلاق باب المفقود حديث (٤).