أما بالطلاق أو أمرها بالاعتداد بعدة الوفاة من غير توقف على الطلاق ، فإن الولاية ثابتة له في ذلك باتفاق النص والفتوى الا من الحلي ـ رحمه الله. في زمن الغيبة.
وتفصيل القول فيه : هو أن المرأة المفقود زوجها المقطوع أثره : ان كان هناك من ينفق عليها ، أو صبرت على ما هي عليه ، فلا بحث ، وان لم يكن من ينفق عليها ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فأجلها أربع سنين وفحص عن حاله في المدة المزبورة في الجهات المحتمل كونه فيها ، فان لم يعلم حاله في مدة الأجل أمرها الحاكم بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام ثم هي تحل للأزواج من غير توقف على الطلاق ـ كما هو ظاهر المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ تنزيلا للظن بالموت بعد الفحص منزلة اليقين به بالنص أو أمر وليه بالطلاق ، فان لم يكن أو كان ، ولم يطلق ، طلقها الحاكم على الأشهر الأظهر من اعتبار الطلاق في الفرقة ، جمعا بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها. نعم عن (الحلي) سقوط هذا الفرع من أصله في زمن الغيبة وأنها مبتلاة فيه وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه (٢).
__________________
(١) قال ـ في كتاب الطلاق ، المقصد الخامس في العدد ، الفصل الخامس في عدة الوفاة ـ «والمفقود إن عرف خبره ـ الى قوله ـ : وان لم يعرف خبره أمرها (أي الحاكم) بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج».
(٢) ففي السرائر كتاب الطلاق ، باب العدد ، بعد الكلام عن عدة الوفاة يقول : «وأما ما يجري مجري الموت فشيئان : أحدهما ـ غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ولا لها نفقة ـ وبعد عرض المسألة وحكمها كما في المتن ـ يقول : «وهذا حكم باطل في حال غيبة الإمام (ع) وقصور يده ، فإنها مبتلاة ، وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه على ما وردت به الاخبار عن الأئمة الأطهار».