ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم ورعايتهم في إيصال حقوقهم إليهم من دون غرض يتعلق بالولي ، وان جعل له حق التولية عوضا عن المباشرة.
والظاهر ثبوت جعلها للواقف لنفسه أو لغيره بجميع معانيها الثلاثة ، لعموم ما ورد : من أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (١) ، مضافا إلى أن ذلك من شئون تصرفات المالك في ملكه التي منها إخراجه عن ملكه مكيفا بهذه الكيفية. (ودعوى) كونه تصرفا في غير ملكه أو في ملك غيره بالوقف (مسلمة) لو كان جعل الولاية متأخرا عن تمليك الغير أو إخراجه عن ملكه ، ولو تأخرا بالطبع ، وليس كذلك ، بل هما ـ أي الوقف والولاية ـ مجعولان بجعل واحد من المالك في ملكه ، فالنظارة المجعولة بأحد المعنيين الأولين هي ولاية ، وبالمعنى الأخير الظاهر أنها تولية ، لا ولاية. والفرق بينهما : ان التولية محض تسليط على الشيء وصاحبه مسلط ومفوض عليه ، والولاية سلطنة وصاحبه سلطان وذو سلطنة ، والفرق بين التسليط والتسلطن واضح ، فالتولية والتفويض معنى ، والولاية التي حقيقتها الامارة معنى آخر. فالأولى تشبه الحكم ، والثانية تشبه الحق ، وان كثر إطلاق الولاية على التولية في كثير من مواردها في لسان الفقهاء تسامحا بإرادة الولاية بالمعنى الأعم.
هذا إذا عين الواقف وليا على الوقف. وان لم يعين» (٢) فان كان
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الوقوف والصدقات باب ٢ حديث (١ ، ٢) : نص الحديث جواب مكاتبة الى الامام الحسن العسكري سلام الله عليه.
(٢) وان لم يعين الواقف متوليا خاصا في ضمن العقد ، فهل التولية له ، أو للموقوف عليهم ، أو للحاكم الشرعي مطلقا ، أو يفصل بين الوقف الخاص والعام ـ كما في المتن ـ؟ أقوال في المسألة ، ولكل منها أدلة ومؤيدات استعرضتها كتب الفقه في مظانها من أبواب الوقف.